10 -يمنع المحرم من تقليم أظافره أو قصها 0
11 -ما الفرق بين التقليم و القص؟
القص: قطع أو إزالة مقدم الظفر 0
التقليم: ما يكون على جوانب الظفر 0
12 -ذهب بعض أهل العلم أن في الظفر الواحد صدقة على مسكين و في الاثنين على اثنين
وهكذا وفي الكف الواحد فدية مقدارها كما في الشَعْر 0 والتحقيق لا شيء عليه ولا سيما إذا لم يتعمد.
13 -إذا سقط ظفره من غير قصده فلا فدية عليه 0
14 -إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه قطعه ولا فديه عليه 0
15 -لا نعرف دليلًا مرفوعًا صحيحًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في فدية قص الظفر و إنما وضعه العلماء من باب جامع حلق الشعر ومشابهته له بالقص 0
16 -إذا لم يجد ما يفدي به في قص أو تقليم أظافره تسقط عنه الفدية (الصدقة على مسكين
17 -إذا قُص ظفره أو أظافره قهرًا فلا فدية و لا صدقة 0
18 -تستوي فيها أظفار اليد و الرِّجل 0
19 -إذا كان له إصبع زائد في يده أو رجله فهل حكمه حكم الأصابع الأصلية؟
الصحيح انه لا يعطى الحكم، وعلى هذه المسألة يتفرع حكم وهو: هل يجوز له قص ظفر إصبعه الزائد (السادس) ؟ إن كان يؤذيه فلا حرج 0
20 -تغطية الرأس من محظورات الإحرام (بملاصق) كعمامة ـ كوفية ـ بُرنس ـ غُترة ـ إحرام ـ رداء وغيره، لحديث الذي وقصته ناقته قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تخمروا رأسه".
21 -وضع اليد أو اليدين على الرأس ليس من تغطية الرأس 0
22 -يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه قربة ماء أو إناء ماء أو إناء مطلق أو راوية ماء و لا يعتبر من التغطية 0
23 -اختلفوا إذا كان الإناء ثقيلًا ووضع بينه وبين رأسه عِصابة (وقاية) هل يجوز؟