فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 66

10 -يمنع المحرم من تقليم أظافره أو قصها 0

11 -ما الفرق بين التقليم و القص؟

القص: قطع أو إزالة مقدم الظفر 0

التقليم: ما يكون على جوانب الظفر 0

12 -ذهب بعض أهل العلم أن في الظفر الواحد صدقة على مسكين و في الاثنين على اثنين

وهكذا وفي الكف الواحد فدية مقدارها كما في الشَعْر 0 والتحقيق لا شيء عليه ولا سيما إذا لم يتعمد.

13 -إذا سقط ظفره من غير قصده فلا فدية عليه 0

14 -إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه قطعه ولا فديه عليه 0

15 -لا نعرف دليلًا مرفوعًا صحيحًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في فدية قص الظفر و إنما وضعه العلماء من باب جامع حلق الشعر ومشابهته له بالقص 0

16 -إذا لم يجد ما يفدي به في قص أو تقليم أظافره تسقط عنه الفدية (الصدقة على مسكين

17 -إذا قُص ظفره أو أظافره قهرًا فلا فدية و لا صدقة 0

18 -تستوي فيها أظفار اليد و الرِّجل 0

19 -إذا كان له إصبع زائد في يده أو رجله فهل حكمه حكم الأصابع الأصلية؟

الصحيح انه لا يعطى الحكم، وعلى هذه المسألة يتفرع حكم وهو: هل يجوز له قص ظفر إصبعه الزائد (السادس) ؟ إن كان يؤذيه فلا حرج 0

20 -تغطية الرأس من محظورات الإحرام (بملاصق) كعمامة ـ كوفية ـ بُرنس ـ غُترة ـ إحرام ـ رداء وغيره، لحديث الذي وقصته ناقته قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تخمروا رأسه".

21 -وضع اليد أو اليدين على الرأس ليس من تغطية الرأس 0

22 -يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه قربة ماء أو إناء ماء أو إناء مطلق أو راوية ماء و لا يعتبر من التغطية 0

23 -اختلفوا إذا كان الإناء ثقيلًا ووضع بينه وبين رأسه عِصابة (وقاية) هل يجوز؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت