فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 66

التحقيق جوازه و لا يعتبر من التغطية، ولو وضع بينه وبين القربة العقال لا شيء عليه 0

24 -يجوز أن يستظل المحرم بخيمة أو شراع أو سيارة ونحو ذلك، كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك

25 -إذا نام المحرم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية 0

26 -إذا غطاه ناسيًا ولو تكرر كثيرًا لافدية عليه 0

27 -أحكام الصبي و الجارية سواء بسواء كالكبير بالتغطية والتقليم وحلق الشعر 0

28 -من محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط: المفصل والمقطوع على الجسم وليس المراد به المخيط ما كان فيه خيطًا أو خيوطًا 0

29 -يجوز للمحرم أن يلبس سراويلات إذا لم يجد إزاره و لا فدية عليه، فإذا وجد إزارًا خلع السراويل 0

30 -إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) أوثوبًا أو بطانية عرضًا على ظهره جاز ذلك

31 -إذا لم يجد المحرم نعلين وهي التي دون الكعبين لبس خفين و الخفان هما: ما فوق الكعبين.

وهل يقطعهما دون الكعبين أم لا؟

قولان: الأقرب القطع، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ 0

32 -يجوز للمحرم أن يلبس أي نوع من النعلين بشرط أن لا تكون فوق الكعبين 0

33 -لا يجوز للمحرم الذكر أن يلبس الجوارب أو الشراب أو البسطار 0

34 -يجوز للمحرم أن يغطي قدميه دون جعلها على هيئة جوارب أو خفين 0

35 -إذا أصيب المحرم بجرح في قدمه أو أحد أصابعه جاز له أن يشده بخرقة أو نحوها 0

36 -قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله فيحتاج إلى شده فهل يسوغ له ذلك؟

فيه تفصيل: فإن كان الشد على هيئة السراويل أو لابد من لبس السراويل مع الشد لبس

وعليه الفدية كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين، وإن كان جرح وضع عليه

لاصقًا أو خِرقة جاز ولا فدية 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت