فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 66

37 -قد يصاب بعض المسلمين بسلس البول فيحتاج إلى أن يشد على ذكره قطنة أو خرقة جاز ولا فدية 0

38 -إذا استوعب الشد على صاحب السلس الذكر كله فالصحيح جوازه من غير فدية 0

39 -من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن والرأس وغيره 0

40 -إذا تطيب ناسيًا غسله و لا فدية وهنا سُنة في الغسل وهي: أنه إذا تطيب ناسيًا من السنة أن يغسله ثلاث مرات للحديث في البخاري:"اغسله ثلاث مرات".

41 -كره الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه، ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية 0

42 -الطيب يكون في البدن دون الرداء والإزار وإذا وُجِدَ عليهما غُسلا 0

43 -إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك والتحقيق: إذا لم يكن فيه ما يعلق جاز والأولى تركه 0

44 -يُقَبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك و لا يعتبر من التطيب 0

45 -المنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها و لا تحرم 0

46 -إذا تطيب المحرم وبقي أثر الطيب في بدنه أو على رأسه أو سال على جبينه أزاله و لا شيء عليه 0

47 -إذا نقل المحرم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى موضع البدن فدى، لأنه يعتبر في حكم المتطيب 0

48 -من محظورات الإحرام قتل صيد البر خاصة، كالغزلان والأرانب، وما يجوز صيده يعتبر محظور من محظورات الإحرام 0

49 -يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم 0

50 -اختلفوا في صيد الجراد: والصحيح جوازه وتركه أولى لأنه من صيد البحر و لأنه يخرج من البحر كما عند ابن ماجه"الجراد نَثْرَهُ حوت"وإسناده ضعف 0

51 -إذا تعدى الصيد على المحرم وآذاه جاز قتله ولا فدية 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت