52 -رخصت السنة في الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيره قتل خمسة: (الغراب ـ الفأرة ـ الحِدَأة ـ الكلب العقور ـ العقرب ـ وفي رواية السَبُع) لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل و الحرم 0
53 -اختلفوا في قتل الوزغ في الحرم والتحقيق إذا آذى يقتل أما حديث:"اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة"ضعيف 0
54 -اختلفوا في قتل ما يؤذي إلحاقًا بالخمس السابقة كقتل الأسد و النمر والذئب 00 الخ
فأجازه بعض الحنفية ومنعه آخرون، أما إذا آذى فيجوز. والسنة الاقتصار على ما ورد في قتل الخمس أو الست 0
55 -من محظورات الإحرام عقد النكاح ويحرم و لا فدية فيه 0
56 -عقد النكاح هو الوحيد من محظورات الإحرام الذي لا فدية فيه 0
57 -لو عقد فالعقد باطل فاسد ولا يستباح البِضع به لفساد العقد 0
58 -من محظورات الإحرام: الجماع، والمراد بالجماع: الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي ولو وطأ من طريق الرجلين أو الفخذين أو الاستمناء من الزوجة لا يعتبر وطأ.
اجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، ويقال باطل ولا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء ويمضي في فاسده أي حجه الفاسد.
59 -إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه وعليه وعليها فدية 0
60 -إذا تلبس بالحج ثم جامع فعليه أمور: 1 - يفسد حجه 2 - يجب المضي في فاسده. 3 - يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم والتحقيق لا يجب 4 - يجب التفريق من الموضع الذي جامع فيه 5 - على كل واحد منهما بدنة 6 - النفقة تكون على الزوج 7 - إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم.
61 -إذا كان الجماع بعد التعريف (بعد عرفة) وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جدًا
جمهور العلماء على فساد حجه وعليه ما ذكر سابقًا، وهناك أقوال غير أقوال الجمهور أن الحج صحيح وعلى كل منهم بدنة.