وَعِندَ أَمنِ ذَاكَ جَاءَ الإِذْنُ بِهْ ... [414] ... وَانعَقَدَ الإِجماعُ إِذْ لا يَشْتَبِهْ
فَهِذِهِ عِشْرُونَ وَجْهًا فَاحْوِهَا ... [415] ... وَاضْمُمْ إِلَيهَا مَأَتَى مِن نَحوِهَا
وَاسْتَعْمِلَنْ كُلاًّ مِنَ النَّصَّينِ فِي ... [416] ... مَدلُولِهِ لَكِن بِلا تَعَسُّف
وَالنَّسخُ رَفعُ الحُكمِ تَشريعًا جَرَى ... [417] ... بِنَصِّ شَرعٍ عَنهُ قَد تَأَخَّرَا
فِي العَمَلِيَّاتِ بِلا إِنكارِ ... [418] ... وَلا يَجُوزُ النَّسخُ فِي الأَخبار
يَكونُ بِالْمِثلِ وَخَيرٍ مِنْهُ ... [419] ... أَشَدُّ أَو أَخَفُّ فَاحْفَظَنْهُ
كَقِبلَةٍ بِقِبْلَةٍ مُتَّبَعَا ... [420] ... وَمِنهُ إِتمامُ الصَّلاةِ أَربَعَا
وَالْحَطُّ مِن عَشرَةِ أضعافٍ إِلَى ... [421] ... مِثْلَيْنِ فِي قِتَالِ كُفَّارِ الْمَلا
وَيُنْسَخُ الْكِتابُ بِالْكِتابِ ... [422] ... وَسُنَّةٌ بِمِثْلِهَا فِي البَاب
فَقَولُهُ لِلْقَولِ وَالفِعلِ رَفَعْ ... [423] ... وَخُلْفُهُم فِي القَولِ بِالفِعْلِ اِتَّسَعْ
وَنَسْخُهُ الفِعلَ بِتَرْكِهِ ثَبَتْ ... [424] ... لا القَولُ إِنْ فِي مَوضِعٍ عَنهُ سَكَتْ
وَاَحْتُمِلَ النَّسخُ سُكُوتٌ اِقْتَضَى ... [425] ... تَقريرُ فِعلٍ حَظْرُهُ فِيهِ مَضَى
وَسُنَّةٌ نَسخُ الْكِتابِ قَد تَبِيْنْ ... [426] ... وَمَعَهَا نَصُّ كِتَابٍ مُسْتَبِيْنْ
[وَ] هَكَذَا الكِتابُ لا بُدَّ مَعَهْ ... [427] ... مِنْ سُنَّةٍ فِي نَسْخِهَا مُجْتَمِعَهْ
النَّسخُ فِي الكِتابِ أَنواعٌ وَقَعْ ... [428] ... فَمِنهُ مَتْلُوٌّ وَحُكمُهُ اُرْتَفَعْ
[وَ] مِنهُ مَحكومٌ بِهِ لا يُتْلَى ... [429] ... وَمِنهُ مَرْفوعُ الْجَميعِ أَصلاَ
[وَ] مِنهُ فِي السِّياقِ نَسخُهُ [يَلِي] [1] ... [430] ... كَـ (آيَةِ القِيَامِ) فِي الْمُزَّمِّل
(1) في ط: (تلى) .