فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 41

أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤذن يغفر له مد صوته وأجره أجر من صلى معه) رواه الطبراني وقال الشيخ الألباني صحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال) من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة) رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري 0

ثالثًا: جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي: إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها، لا يجزئ ولا يجوز في أداء العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وإنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلاة في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن 0

رابعًا: أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية، بأن إذاعة الأذان عند دخول وقت الصلاة في المساجد بواسطة آلة التسجيل ونحوها، لا تجزئ في هذه العبادة ... 0

خامسًا: أفتت الهيئة الدائمة للإفتاء في السعودية بمثل الفتوى السابقة، بعدم جواز إذاعة الأذان من المساجد، ولا بد من الأذان في كل مسجد وإن تعددت المساجد 0

سادسًا: ويضاف لما سبق احتمال انقطاع التيار الكهربائي أو حصول عطل في أجهزة البث، أو تغيب المؤذن ونحو ذلك، مما يؤدي إلى تعطل الأذان 0

سابعًا: إن ادعاء بعض الناس بحصول التشويش بسبب كثرة المساجد والمؤذنين غير صحيح، لأن هذا أمر شرعي ولا بد من الالتزام به (1) 0

سابع عشر: المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة

السؤال: هل يجوز رفع الأذان عن طريق المذياع (الكاسيت) تفاديا للتفاوت الذي يحدث بين المساجد في رفع الأذان، هذا بالإضافة إلى أن الأصوات التي ترفع الأذان عن طريق الكاسيت تكون جميلة وجذابة للمنصت إليها؟

الجواب: لا يجوز رفع الأذان في المساجد عن طريق المذياع ونحوه من الوسائل الحديثة، فهذا لا يحصل به الأذان المشروع، بل يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد، وهذا ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي -التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة- وإليك قرار المجمع في هذه المسألة: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 12/ 7/1406 هـ إلى يوم السبت 19/ 7/1406 هـ قد نظر في الاستفتاء الوارد من وزير الأوقاف بسوريا برقم 2412/ 4/1 في 21/ 9/1405 هـ بشأن حكم إذاعة الأذان عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيت» في المساجد، لتحقيق تلافي ما قد يحصل من فارق الوقت بين المساجد في البلد الواحد حين أداء الأذان للصلاة المكتوبة، وعليه فقد اطلع المجلس على البحوث المعدة في هذا من بعض أعضاء المجمع، وعلى الفتاوى الصادرة في ذلك من سماحة المفتي سابقًا بالمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت