سئلت اللجنة: الأذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه؟
الجواب: الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاما بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة (1) 0
وسئلت اللجنة: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط؟
الجواب: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب (2) 0
ثالثا: محمد العثيمين رحمه الله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكذلك الأذان بالمُسجِّل غير صحيح؛ لأنَّه حكاية لأذان سابق، ولأنَّ الأذان عبادة، وسَبَقَ أنه أفضل من الإمامة، فكما أنَّه لا يصحُّ أن نسجِّل صلاة إمام ثم نقول للناس ائتمُّوا بهذا المسجِّل، فكذلك لا يصح الاعتماد على المسجِّل في الأذان، فمن اقتصر عليه لم يكن قائمًا بفرض الكفاية (3) ، وقال أيضا: الأذان بالمسجل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة، والعبادة لابد لها من نية (4) 0
رابعا: الشيخ عبد الله الروقي
السؤال: قضية الأذان الموحد أن ينشر على بقية المساجد عبارة عن اتصال وهو مسجل وجاهز يعني بصوت أحد القراء؟
الجواب: هذا لا يجزي الأذان عبادة عظيمة يقوم بها الإنسان ليس مثل المسجل يعني يكون الأذان عامًا هذا من نبذ أهل السنة وهذا تواطؤ على ترك هذه السنة هذا لا يجوز وأنا أستغرب أن يكون هذا موجودًا في بلاد المسلمين فضلا عن أنه يسأل عنه ويعرف الحكم الشرعي، الأذان عبادة يليها من يليها من المؤذنين الثقات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة المؤذنين) أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يجوز هذا الأذان ولا يسمى المسجد الذي ما ذكر فيه إلا هذا الأذان مسجدًا لم يؤذن، أي نعم تارك للأذان (5) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (4091 (
2 -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (10189 (
3 -الشرح الممتع ج 2
4 -مجموع الفتاوى والرسائل ج 11
5 -برنامج الجواب الكافي للشيخ عبدالله الروقي