مسألة
الأذان المسجل بالأماكن العامة والجوال والحاسب الآلي
قال الدكتور سعد بن تركي الخثلان في شرح فقه النوازل: لو جعل الأذان عن طريق المسجل في بعض الأماكن العامة، كالمطارات والمستشفيات وبعض الدوائر الحكومية، نقول: هذا لا بأس به إذا كان يقصد به التذكير، لكن لا بد أن يؤذن أحد الناس، فإذا كان ذلك المستشفى فيه مسجد أو مصلى أو ذلك المطار، أو ذلك المرفق فيه مسجد أو مصلى فلا بد أن يؤذن أحد الناس، ولا يكتفى بالأذان عن طريق المسجل، لكن لو أنه أذيع الأذان عن طريق المسجل من باب التذكير، فلا بأس بذلك، فليس معنى قولنا أنه لا يجوز ولا يجزئ الأذان عن طريق المسجل أنه لا يجوز إذاعته في مثل هذه المرافق، وإنما الذي قصدنا أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن أن يؤذن أحد الناس في المساجد ويكتفى بالأذان عن طريق المسجل، كما هو موجود وواقع في بعض الدول، أما لو أذيع الأذان للتذكير لكن في ذلك المسجد، أو في مسجد ذلك المرفق أو في مصلاه يؤذن أحد الناس فلا حرج في ذلك، كما مثلنا بذلك في المستشفيات وفي المطارات، وربما في الطائرة أيضا، ومثل ذلك أيضا أن بعض الناس يضع في الهاتف المنقول يضع برنامج الأذان، أو في الحاسب الآلي يضع برنامج الأذان من باب التذكير هذا لا حرج فيه ولا بأس به، ولكن الممنوع هو أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن أن يؤذن أحد الناس في ذلك المسجد (1) 0
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله: الأولى أن يؤذن لهم شخص، لكن إذا كانوا لا يستطيعون أو كانوا لا يعرفون أو لا يحفظون الأذان أجزأ عنهم الأذان الأول وإن كان من شريطٍ مُسجَّل (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع جامع شيخ الإسلام
2 -كتاب المفيد في تقريب أحكام الأذان للجبرين جمع: محمد بن عبد الرحمن العريفي