فهرس الكتاب
أما الفوارق الرئيسية فهي:
1 -القواعد الأصولية: هي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها دائمًا الدليل والحكم، كقولك: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها -دائمًا- هو فعل المكلف.
2 -القواعد الأصولية: كليّة (تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها) أما القواعد الفقهية فهي أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها المستثنيات.
3 -القواعد الأصولية هي ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، وبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها؛ لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علّة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، والغرض منها تقريب المسائل الفقهي وتسهيله.
4 -القواعد الفقهي متأخرة في الذهن والواقع عن القواعد الأصولية، وهذه مقدمة في وجودها زمنيًا على استنباط الفروع بالفعل، والفروع لها دالة عليها كاشفة، كما يدل المولود على ولده، والثمرة على غراسها [1] .
5 -هناك مشابهة واختلاف بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، أما المشابهة فهي أن كلًا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات، وأما الاختلاف: فهي أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحته أحكام الفقه نفسها؛ ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه [2] .
6 -تتميّز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية بفوائد منها:
(1) أبو زهرة محمد، مالك، الصفحتان (336 - 237) بتصرف.
(2) محمد سلام مدكور/مقدمة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.