فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 89

1 -الاجتهاد لا ينقض بمثله.

2 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.

3 -لا ينسب إلى ساكتٍ قول.

4 -الأصل في الأشياء الإباحة.

5 -إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

6 -ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

كما يقصد بها القواعد المشتركة بين المقاصد والفقه مثل:

1 -الحرج مرفوع.

2 -إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة.

3 -الكفر أعظم من القتل.

4 -تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

5 -من قصد مناقضة الشارع عوقب بنقيض قصده.

كما يقصد بها القواعد المشتركة بين المقاصد والأصول مثل:

1 -إذا أشكل على الناظر حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته.

2 -الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة، وتنهي عن المقاصد الخالصة والراجحة.

3 -كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعًا إذا غلبت مصلحته على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت