فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 48

[1] لقول رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) :"من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة"كما تجوز إقامتها أي أداء الشهادة لقوله تعالى: (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ) [2] .ولأن من شهدوا في عقد الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) لم تنكر عليهم شهادتهم [3] . وعند الظاهرية أيضا تقبل الشهادة بالحد المتقادم [4] كما يقبل الإقرار أيضا بالحد بعد مدة، وأن لم يعترف ولكن الأفضل هو الاعتراف لقول رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) "لا أفضل من وجود المعترف بنفسه لله تعالى" [5] .

وعند الشافعية أيضا يقام الحد بالشهادة وإن طال الزمن.

وعلى ذلك نخلص على القول: بأن المالكية والشافعية المعتمدة في المذهب الحنبلي والظاهرية والأوزاعي والثوري وأبو ثور، قد ذهبوا إلى القول: بأن الدعوى الجنائية في جرائم الحدود لا تسقط بالتقادم سواء أكان دليلها هو الشهادة أو لا فتصح الشهادة على الحدود مهما طالت المدة وبذلك تقام الحدود متى نبتت بأيهما، وذلك عندهم لعموم الآية في قوله تعالى: (واللاتِي يَاتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ) [6] ولأن الشهادة والإقرار في الحدود منها في حقوق الأفراد كالقصاص فإنه لا يسقط بالقادم لاتفاق العلماء على أن حقوق الأفراد لا تسقط بالتقادم، كما أن الاتفاق بين العلماء في شان الإقرار بالحدود أنه لا يسقط بالتقادم (فيما عدا عن ابن أبي ليلى وزفر واللذان يقرران أن الإقرار يسقط بالتقادم شأنه شأن الشهادة [7] فكذا الشهادة على الحدود لا تسقط بالتقادم فهما حجتان شرعيتان يثبت بكل منهما الحد. هذا بالإضافة إلى أن أساس قبول الشهادة إنما هو صدق الشهود، وما دامت

(1) منتهى الإرادات- للبهوتي- بهامش كشاف القناع على متن الإقناع- للمقدسي ج 4 ص 315 طبعة أولى سنة 1319 هـ المطبعة العامرة الشرفية.

شركة مكتبة أحمد بن سعيد بن بنهان سروبايا اندونيسيا والمغني لابن قدامة ج 10 ص 187 طبعة بالأوفست سنة 1392 هـ سنة 1972 م دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع وبهامشه الشرح الكبير.

(2) سورة النساء آية: 15.

(3) المغني ج 10 ص 188.

(4) المحلى لابن حزم الظهاري ج 11 ص 144 - 147 مطبعة المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت.

(5) المحلى ج 11 ص 149 - 150.

(6) سورة النساء آية 15

(7) شرح فتح القدير -للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد- الشهير بالكمال بن الهمام- ج 5 ص 56 طبعة دار أحياء التراث العربي- بيروت.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - للزيلعي ج 3 ص 188 طبعة ثانية بالأوفست على الطبعة الأولى سنة 1313 هـ - المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، المبسوط- لشمس الدين السرخسي ج 9 طبعة ثانية دار المعرفة بيروت ص 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت