فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 48

الشهادة صادقة فلا يؤثر في قبولها وإقامة الحد بناءا عليها تأخير أو تقادم العهد، وما دامت العدالة قد تحققت في الشهود فلا يصح برد هذا الشهادة لفرض الضغن أو التهمة، لأن الافتراضات المجردة لا يجوز أن تكون أساسا لبناء الأحكام عليها وإلا لتعطلت إقامة الحدود. هذا بالإضافة إلى أنه قد يعرض للشاهد ما يمتنع الشهادة حينها ثم يتمكن بعد ذلك من أدائها [1] .

ويرد على أدلة هذا الفريق. بأن قياس الحدود على حقوق الأفراد إنما هو قياس مع الفارق، وذلك لأن الدعوى إنما هي شرط في حقوق الأفراد، أما الحدود فليست الدعوى شرط لإقامتها فهي حقوق لله سبحانه وتعالى والشهادة فيها إنما تؤدي حسبة لله سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك فلا عذر للشاهد في أن يؤخر الشهادة التي أديه، إما التأخير في أداء الشهادة على حقوق الأفراد فإن مرجعه -كما قلنا- هو توقف أداء الشهادة على تقديم الدعوى ممن يملكها من الأفراد، ولذا فإن سبب تأخير الشهادة هو تأخير تحريك الدعوى، ولو قيل: أن بعض الحدود يحتاج إلى دعوى كالقذف والسرقة، فإنه يرد عليهم بأن القذف باتفاق الفقهاء لا يجرى عليه حكم التقادم سواء عند من يذهبون إلى عدم تقادم الحدود مطلقا أو بالنسبة للفريق الآخر وهم الأحناف ورواية في المذهب الحنبلي وهي ليست المعتمدة في المذهب الحنبلي وهي رواية ابن حامد وذكرها ابن أبي موسى مذهبا لأحمد [2] فالقذف يحتاج إلى دعوى من المقذوف وطلبه الحد [3] ولذا فإن تأخير الشهادة كان لتأخير رفع الدعوى من المقذوف, ولأن القذف فيه بعض حق العباد وهو رفع العار عن المقذوف فمتى أقام الحج عليه وجب الحكم به لرفع الضرر عنه. وأما بالنسبة للسرقة.

فإن الشهادة عليها لا تقبل إقامة الدعوى من المسروق منه ومتى رفعها المسروق منه فالشهادة على السرقة إذا كانت متقادمة فإنها تقبل في حق المال فقط وليس في شأن القطع فإذا تقادمت الشهادة فلا يصح القطع بها لتقادمها وأما المال فهو حق العبد ولا يسقط بالتقادم

(1) مغنى المحتاج ج 4 ص 151، المحلى ج 11 ص 174 طبعة سنة 1392 هـ - سنة 1972 م نشر مكتبة الجمهورية، الإفصاح لابن هبيرة منتهى الإرادات للبهوتي ج 4 ص 31، كشاف القناع ض 4 للشيخ منصور بن ادريس طبعة ألوى ص 243، الشرح الكبير لابن قدامة تبصرة الحكام- ج 1 ص 207، وراجع المبسوط لشمس الدين السرخسي ج 1 ص 69. طبعة ثانية دار المعرفة بيروت

(2) الشرح الكبير- لابن قدامة ج 10 ص 205، منتهى الإرادات ج 4 ص 315، والمغني - ج 1 ص 187، تبيين الحقائق ج 3 ص 188، المبسوط- ج 9 ص 109، بدائع الصنائع للكاساني طبعة أولى سنة 1328 مطبعة الجماليةج 7 ص 46، 47.

(3) الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع- الشيخ منصور يونس البهوتي الحنبلي ج 3 ص 316 - الناشر مكتبة الرياض الحديثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت