الصفحة 26 من 42

مناقشة حول مسمّى"الأمن"

وعلى ذكر مسمى الأمن، تعالى أناقشك الحساب يا مغراوي!

ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه عن الفقهاء قولهم: (الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حدّه بالشرع، كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حدّه باللغة، كالشمس والقمر، ونوع يعرف حدّه بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: {وعاشروهنّ بالمعروف} ) [1] .

وعلى هذا التّأصيل الفقهي، أين تتدرّج كلمة الأمن عندك يا مغراوي؟ هل فيما يعرف حدّه بالشرع؟ أم باللغة؟ أم بالعرف؟

كأنّي بك لم تفهم!

أساعدك:

مصطلح الأمن ورد في القرآن الكريم بالمعاني التالية:

قال الله تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} [النساء: 83] ، فالأمن في الآية في مقابل الخوف، وهو تعريف للشيء بضدّه، وكذلك في قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: المجلّد الثالث، ص: 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت