الصفحة 50 من 58

الفصل الثاني: النسب.

أحكام عامة:

المادة (70) :

لا يثبت النسب إلا بالفراش، أو بالإقرار، أو البينة.

الفرع الأول: الفراش.

المادة (71) :

أ) الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

ب) يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء، ومثله الوطء بشبهة.

المادة (72) :

أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة.

الفرع الثاني: الإقرار.

المادة (73) :

أ) الإقرار بالبنوة - ولو في مرض الموت - يثبت به النسب بالشروط التالية:

1 -أن يكون المقر له مجهول النسب.

2 -أن يكون المقر بالغًا، عاقلًا.

3 -أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.

4 -أن يصدق المقر له - متى كان بالغًا عاقلًا - المقر.

ب) الاستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة (74) :

إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا إذا صدقها، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت