الصفحة 8 من 58

التمهيد

تحديد المفاهيم

(الكلمات الدالة على البحث)

1 -إثبات = Establishment

يقصد بالإثبات - في اللغة - إقامة الحجة وتقديم الدليل على الأمر المدعى [1] .

وعند الفقهاء: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها الشرع الإسلامي على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية [2] .

وقد اتفق الفقهاء [3] على أن الحجج الشرعية التي يعتمد عليها القاضي ويبني حكمه عليها: الإقرار، والشهادة، واليمين، والقسامة، ثم اختلفوا فيما وراء ذلك، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقضى بالشاهد مع اليمين في الأموال أو ما يؤول إليها، وأنكر ذلك أبو حنيفة والأوزاعي [4] ، وزاد ابن الغرس - من الحنفية - القرينة الواضحة [5] ، ومن الفقهاء - كابن فرحون [6] وابن القيم [7] - من لم يحصر طرق الإثبات في أنواع معينة، واعتبر أن كل ما يبين الحق ويظهره يكون دليلًا للقاضي يبني عليه حكمه لقوله - صلى الله عليه وسلم: «البيّنة على المدعي» [8] .

2 -اشتباه = Mixed

الاشتباه مصدر: اشتبه، يقال: اشتبه الشيئان وتشابها: أشبه كل واحد منهما الآخر،

(1) لسان العرب - القاموس المحيط (ثبت) .

(2) وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، محمد الزحيلي: 1/ 23.

(3) حاشية ابن عابدين: 4/ 462. بداية المجتهد: 2/ 501. نهاية المحتاج: 8/ 314. كشاف القناع: 6/ 367.

(4) بداية المجتهد: 2/ 507.

(5) البحر الرائق: 7/ 224.

(6) في تبصرة الحكام: 2/ 111.

(7) في الطرق الحكمية، ص 24.

(8) رواه البيهقي من حديث ابن عباس ، نصب الراية: 4/ 95 - 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت