فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 113

وهناك تباين في الأقوال داخل المذهب في استعمال الكيمخت القول الأول: يجيز استعماله مطلقا في السيوف وغيرها، وهو لمالك في المدونة، والقول الثاني يجيز استعماله في السيوف وحدها، وهو لابن مواز وابن حبيب، والقول الأخير: كراهة استعماله مطلقا، وهو القول الذي استقر عليه مالك، في المدونة [1] .

2 -حكم أكل خنزير البحر:

توقف مالك لما سئل عن حكم خنزير البحر، قال المازري:"وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه، وكان شيخنا - رحمه الله - يقول: لما تعارضت الآي عنده، ونظر إلى عموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [2] فخاف أن يدخل في عمومه فيحرم، ونظر إلى عموم قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [3] ، وأمكن عنده أن يدخل في عموم الآية فيحل، ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية، وقف فيه [4] . كما أن هناك سبب آخر جعل الإمام مالك يتوقف في هذه المسألة،"

(2) المائدة، 3.

(3) المائدة، 96.

(4) المعلم بفوائد مسلم، للمازري، 2/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت