ومحل [1] / ق (94/ ب من أ) البحث إنما هو العارف بمواقع الألفاظ، وأما غيره لا يجوز إجماعًا [2] .
الماوردي [3] : يجوز إن نسي اللفظ [4] .
وقيل: إن كان موجب الحديث العلم يجوز، وإن كان [5] / ق (95/ ب من ب) العمل فلا يجوز [6] .
= للآمدي: 1/ 283، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 105، وشرح النووي على مسلم: 1/ 36، وتدريب الراوي: 2/ 98، وتوضيح الأفكار: 2/ 371، 392، وقواعد التحديث: ص/ 221، وأصول الحديث: ص/ 251.
(1) آخر الورقة (94/ ب من أ) .
(2) راجع: المصادر السابقة.
(3) هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري الشافعي أحد الأئمة الأعلام، كان إمامًا في الفقه، والتفسير، والأصول، واللغة، له مؤلفات في فنون عدة منها: الحاوي في الفقه، والنكت في التفسير، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، وأعلام النبوة، وتوفي سنة (450 هـ) .
راجع: تأريخ بغداد: 12/ 102، والعبر: 3/ 223، واللباب: 3/ 90، ومرآة الجنان: 3/ 72، وطبقات السبكي: 5/ 267، وطبقات المفسرين للداودي: 1/ 423، وطبقات المفسرين للسيوطي: ص/ 71، وشذرات الذهب: 3/ 285.
(4) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 172، وغاية الوصول: ص/ 106، والغيث الهامع: ق (100/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 292.
(5) آخر الورقة (95/ ب من ب) .
(6) ونقل هذا عن بعض الشافعية، والمراد بالعلم الاعتقاد، وذلك كحديث"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"وحديث:"خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل، والحرم، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". =