فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1869

وعن مالك: أنه لا يجوز تبديل الباء بالتاء [1] في مثل بالله، وتالله [2] .

لنا - على المختار: الإجماع على جواز تفسيره بلسان آخر، فبالعربي أولى. وأيضًا معلوم بالضرورة أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث لإبلاغ المعنى لا اللفظ. وكثيرًا ما يقول الصحابي قال - صلى الله عليه وسلم: كذا، ونحوه.

وقولهم: العلماء مختلفون في الفهم ربما تنبه بعضهم من ألفاظ الحديث على ما لا يتنبه غيره.

قلنا: الكلام في العارف الذي ينقل المعنى سواء، وإلا لم يجز اتفاقًا [3] .

والقول: بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه - مذهب مخترع [4] .

قوله:"مسألة: يحتج بقول الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كذا".

(1) راجع: المختصر لابن الحاجب: 2/ 70، ونشر البنود: 2/ 57.

(2) وفرق البعض كالسرخسي، والبزدوي: بين المحكم، والمتشابه، والظاهر، والمشكل والمجمل، والمشترك. ومنهم من جوز ذلك للصحابة فقط، وقيل: يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون القصار، ونسب للقاضي عبد الوهاب المالكي، وقيل: يجوز للاحتجاج لا للتبليغ.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 356، وكشف الأسرار: 3/ 57، وفواتح الرحموت: 2/ 167، وتيسير التحرير: 3/ 97، ونشر البنود: 2/ 61، وغاية الوصول: ص/ 106، وإرشاد الفحول: ص/ 57 - 58.

(3) راجع: المستصفى: 1/ 168، والروضة: ص/ 64، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 381.

(4) جاء في هامش (أ، ب) :"رد على المحلي". وراجع شرحه على جمع الجوامع: 2/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت