فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 1869

أقول: هذا شروع في كيفية الرواية، فنقول: إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله كذا، وأخبرني، وحدثني بكذا يجب قبوله بلا خلاف [1] .

وأما إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كذا، الجمهور: على أنه حجة.

وقال القاضي: متردد بين سماعه منه، أو سماعه ممن يرويه عنه [2] .

الجواب: قد تقرر أنهم كلهم عدول، فلا يضر ذلك الاحتمال.

وكذا قوله: عنه صلى الله عليه [وسلم] [3] .

وكذا قوله: سمعته أمر، أو نهى، أو أمرنا، أو نهينا، أو أوجب، أو حرم، أو رخص على صيغة المجهول في الكل لظهور أن فاعل الأفعال المذكورة هو الشارع [4] .

(1) وإنما كان هذا متفقًا عليه لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعًا.

راجع: المستصفى: 1/ 129، والروضة: ص/ 47، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 373، وشرح العضد على المختصر: 2/ 68، ومختصر الطوفي: ص/ 63.

(2) وبه قال فريق من العلماء، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة.

راجع: التمهيد: 3/ 185، والكفاية: ص/ 419، والعدة: 2/ 999، والإحكام للآمدي: 1/ 277، والمسودة: ص/ 260، وتوضيح الأفكار: 1/ 273، وفواتح الرحموت: 1/ 161، وتيسير التحرير: 3/ 68، وهمع الهوامع: ص/ 293، وإرشاد الفحول: ص/ 60.

(3) سقط من (أ) والمثبت من (ب) .

(4) الجمهور على أن ذلك حجة، ونقل القول بعدم حجيته عن الصيرفي، والكرخي.

راجع: فواتح الرحموت: 2/ 162، والمسودة: ص/ 294، وتشنيف المسامع: ق (96/ أ) ، والغيث الهامع: ق (101/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت