فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1869

السادسة: الإجازة للمعدوم تبعًا نحو: أجزت لفلان، ومن يوجد من نسله [1] .

ولا بد من كون المعدوم تبعًا، فلو قدمه كأن يقول: أجزت / ق (95/ أمن أ) لمن يولد لفلان فلا يصح.

السابعة: المناولة المجردة كأن يناوله أصله، ويقول: هذا سماعي، ولا يقول له: اروه عني [2] ، ولو ناوله الكتاب، ولم يقل: إنه سماعي لا يجوز الرواية عنه.

= راجع: الإلماع: ص/ 128، والإحكام للآمدي: 1/ 280، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 82، والمسودة: ص/ 288، وكشف الأسرار: 3/ 44، وفواتح الرحموت: 2/ 165، وتيسير التحرير: 3/ 95، ومختصر الطوفي: ص/ 66، ومناهج العقول: 2/ 320، وتدريب الراوي: 2/ 52، وتوضيح الأفكار: 2/ 336.

(1) ونقل جواز هذه عن أبي بكر بن أبي داود حيث سئل الإجازة، فقال:"قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبلة الحبلة"وأما اشتراط تبعية المعدوم ففيه خلاف: فذهب إلى جوازه بعض المالكية، والشافعية، والحنابلة. أما الجمهور فيرون بطلان هذه الإجازة، وذكر ابن الصلاح أن هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره.

راجع: الكفاية: ص/ 325، والإلماع: ص/ 98، 104، 105، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 76، وشرح ألفية العراقي: 2/ 175، وتوضيح الأفكار: 2/ 318، وكشف الأسرار: 3/ 48، وشرح نخبة الفكر: ص/ 221، وتدريب الراوي: 2/ 37، وشرح العضد: 2/ 70، وفواتح الرحموت: 2/ 165، وتيسير التحرير: 3/ 95.

(2) اختلف العلماء في جواز الرواية بالمناولة المجردة، فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز الرواية بمجرد المناولة، وذهب آخرون إلى أنها تصح مجردة من الإجازة منهم ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت