الثامنة: الإعلام المجرد عن المناولة، والإجازة، بأن يقول: هذا سماعي من فلان [1] .
التاسعة: الوصية بالكتاب بأن يوصي بكتاب يرويه لأحد من الناس، فيجوز للموصَى له أن يرويه عنه [2] .
= جريح، وابن الصباغ، وغيرهما. وذكر ابن الصلاح أنها مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، إذ قد عابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها، وسوغوا الرواية بها.
راجع: الكفاية: ص/ 334، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 81، وكشف الأسرار: 3/ 46، والتقريب: 2/ 52، وشرح نخبة الفكر: ص/ 218، وتوضيح الأفكار: 2/ 335، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 174، وإرشاد الفحول: ص/ 63، وقواعد التحديث: ص/ 203.
(1) ذكر القاضي عياض صحة الرواية بها عن الأكثرين. ومنع الرواية بها الغزالي، وغيره، واختاره ابن الصلاح.
راجع: الإلماع: ص/ 108، والمحدث الفاصل: ص/ 451 - 452، والمستصفى: 1/ 165، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 84 - 85.
(2) مذهب الجمهور: أنه لا يجوز الرواية بها إلا على سبيل الوجادة.
راجع: الكفاية: ص/ 352 - 353، والمحدث الفاصل: ص/ 459، والإلماع: ص/ 115، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 85، وشرح نخبة الفكر: ص/ 219، وتدريب الراوي: 2/ 59، وقواعد التحديث: ص/ 204، وأصول الحديث: ص/ 243، وغاية الوصول: ص/ 106، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 175، وهمع الهوامع: ص/ 296.