وقيل: في المشهور دون الخفي [1] . وفائدته - عند القائل به - صحة [إطلاق[2] قولهم: أجمعت الأمة على كذا، لا أنه إذا خالف العامي يقدح في كونه حجة، ونسبه المصنف إلى] [3] الآمدي [4] .
وقالت طائفة: الأصولي الذي ليس بفقيه يعتبر في الإجماع على المسائل الفقهية لتوقف الفروع على الأصول [5] ، والحق: خلافه لأنه عامي بالنظر إلى المجمع عليه [6] .
(1) المذهب الأول قال به الجمهور، والثاني نقل عن القاضي، واختاره الغزالي، والآمدي. راجع: اللمع: ص/ 51، والبرهان: 1/ 684 - 685، وأصول السرخسي: 1/ 311، والمعتمد: 2/ 25، والمستصفى: 1/ 181 - 182، والمحصول: 2/ ق/ 1/ 279 - 281، والمنخول: ص/ 310، 378، وروضة الناظر: ص/ 69، والإحكام للآمدي: 1/ 167، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 341، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 33، والمسودة: ص/ 331، وكشف الأسرار: 3/ 237، وفواتح الرحموت: 2/ 217، وغاية الوصول: ص/ 107، ومناهج العقول: 2/ 377، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 177، وإرشاد الفحول: ص/ 87.
(2) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(3) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(4) الآمدي يرى أن قطعية حجية الإجماع مفتقرة إلى دخول العوام، وأما بدونهم يكون الإجماع ظنيًا. راجع الإحكام له: 1/ 169.
(5) وحكي هذا عن القاضي عبد الوهاب المالكي، وغيره، راجع: نشر البنود: 2/ 76، ونهاية السول: 3/ 305.
(6) وهناك أقوال أخرى منها: أنه يعتبر في كل فن أهل الإجتهاد من أهل ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، ففي الكلام يعتبر إجماع المتكلمين، وفي الفقه الفقهاء، وهلم جر. =