فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 1869

ويعتبر جميع المجتهدين هو الصحيح [1] . وقيل: لا يقدح خروج واحد. وقيل: اثنين [2] ، وقيل: ثلاثة، وأزيد إلى حد التواتر.

وقيل: إن كان المخالف شهيرًا بالاجتهاد [3] / ق (95/ ب من أ) كمخالفة ابن عباس في مسألة العول [4] .

= ص/ 70، والإحكام للآمدي: 1/ 169، والمسودة: ص/ 331، والمختصر مع شرح العضد: 2/ 33، وكشف الأسرار: 3/ 237 - 238، وفواتح الرحموت: 2/ 218، وتيسير التحرير: 3/ 238.

(1) وهو قول أكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة وغيرهم.

راجع اللمع: ص/ 50، والبرهان: 1/ 692، والإحكام لابن حزم: 1/ 507، والمستصفى: 1/ 186، والروضة: ص/ 71، والإحكام للآمدي: 1/ 174، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 336، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 34، والمسودة: ص/ 329، وكشف الأسرار: 3/ 245، وفواتح الرحموت: 2/ 222، والوصول إلى الأصول: 2/ 94.

(2) ونقل هذا عن ابن جرير الطبري، وبعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وذكر الطوفي أنها رواية عن أحمد.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 316 - 317، والمنخول: ص/ 311 - 312، ومختصر الطوفي: ص/ 131، والمعتمد: 2/ 29، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 130، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 178، وتشنيف المسامع: ق (98/ أ- ب) ، وإرشاد الفحول: ص/ 88.

(3) آخر الورقة (95/ ب من أ) .

(4) العول - لغة - الميل إلى الجور، يقال: عال في الحكم، أي: مال، وجار. واصطلاحًا: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان على الورثة بقدر حصصهم، فهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء. وقد قال به جمهور العلماء، وأما ابن عباس، فهو لا يرى العول، ولا يقول به. واختار أبو بكر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت