فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 1869

البيت [1] ، ولا الخلفاء الأربعة [2] ، ولا الشيخين [3] ، ولا أهل الحرمين، ولا أهل المصرين: الكوفة، والبصرة، لأنهم ليسوا بجميع مجتهدي الأمة.

= راجع: أصول السرخسي: 1/ 314، وإحكام الفصول: ص/ 480 - 481، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 334، والمختصر: 2/ 35، ونشر البنود: 2/ 83، واللمع: ص/ 50، والمعتمد: 2/ 34، والإحكام لابن حزم: 1/ 507، 552، والمستصفى: 1/ 187، والروضة: ص/ 72، والمنخول: ص/ 314، والإحكام للآمدي: 1/ 180، والمسودة: ص/ 332، وفواتح الرحموت: 2/ 234، وتيسير التحرير: 3/ 244، وإرشاد الفحول: ص/ 82، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 132، وغاية الوصول: ص/ 107.

(1) المراد بهم هنا، علي، وفاطمة، والحسن، والحسين رضي الله عنهم، والجمهور على أنه لا يعد قولهم إجماعًا، وخالف في ذلك الشيعة كالإمامية، وقالوا: إن قولهم حجة، بل ذكر الشيخ أبو إسحاق عن الشيعة، أن قول علي رضي الله عنه وحده حجة، ولا يعتبر بغيره عندهم إذا خالفه.

راجع: اللمع: ص/ 50، وكشف الأسرار: 3/ 241، ومختصر الطوفي: ص/ 136، وتشنيف المسامع: ق (98/ ب) ، والغيث الهامع: ق (105/ أ) وهمع الهوامع: ص/ 332.

(2) وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، والجمهور لم يعتبروا قولهم حجة، ولا إجماعًا، مع مخالفة مجتهد آخر لهم، وهي رواية عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى عنه: أن قولهم إجماع، وحجة، واختارها بعض أصحابه، وبعض الحنفية، وفي رواية ثالثة عنه: أنه يعتبره حجة لا إجماعًا.

راجع: المستصفى: 1/ 187، والروضة: ص/ 73، والمسودة: ص/ 340، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 36، ومختصر الطوفي: ص/ 135، والقواعد لابن اللحام: ص/ 294، وتيسير التحرير: 3/ 243، وإرشاد الفحول: ص/ 83.

(3) هما أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما، ومذهب الجمهور أن قولهما لا يعد إجماعًا، ولا حجة عند مخالفة مجتهد آخر لهما، وفي رواية لأحمد: أن قولهما حجة، ورجحة ابن بدران. راجع: شرح العضد: 2/ 36، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 132، وأصول مذهب أحمد: ص/ 339 - 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت