فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1869

فأخذ به الشافعي لاتفاق الكل عليه [1] ، وكمسح الرأس، فإنه إما الكل، أو الربع، أو أقل ما ينطلق عليه اسم المسح، فأخذ به، هذا إذا لم يدل دليل على الزيادة، فإذا دل مثل الغسلات السبع في الولوغ، فالمعول عليه هو دليل الزيادة.

= راجع: الموطأ: ص/ 539، والأم: 6/ 92، والمصنف لعبد الرزاق: 10/ 92 - 93، والمبسوط: 26 - 84، والمدونة: 6/ 395، ومعالم السنن: 4/ 37 - 38، وبداية المجتهد: 2/ 414، والمدونة: 6/ 395، ومعالم السنن: 4/ 37 - 38، وبداية المجتهد: 2/ 414، والمغني لابن قدامة: 7/ 793، والإشراف لابن المنذر: 2/ 140 - 141.

(1) يرى محققو علماء الشافعية أن من ظن أن الإمام الشافعي تمسك بالإجماع، واستند إليه - في دية الكتابي، وأنها ثلث دية المسلم - غير مسلم، قال الغزالي:"وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع، وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله، فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر، فلا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة، ولا إجماع فيه، بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعًا على سقوط الزيادة، لكان موجب الزيادة خارقًا للإجماع، ولكان مذهبه باطلًا على القطع، لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه، وبحث عن مدارك الأدلة، فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة، فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو تمسك بالاستصحاب، ودليل العقل لا بدليل الإجماع"المستصفى: 1/ 216 - 217. وبنحوه قال الآمدي، وغيره.

راجع: الوجيز للغزالي: 2/ 140، والإحكام للآمدي: 1/ 208، وشرح العضد على المختصر: 2/ 43، وفواتح الرحموت: 2/ 241، وتيسير التحرير: 3/ 258، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 187، وغاية الوصول: ص/ 108، والوسيط في أصول الفقه: ص/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت