وقيل: حجة، وليس بإجماع إليه ذهب الصيرفي، واختاره الآمدي [1] .
وقيل: إجماع بشرط انقراض العصر، وإليه ذهب بعض الشافعية، وادعى أنه المذهب، وبه قال الجبائي من المعتزلة [2] .
وقيل: إن كان فتيًا، فإجماع، وإن كان حكمًا، فلا، وإليه ذهب ابن أبي هريرة [3] .
وإلى عكسه ذهب الشيخ أبو إسحاق المروزي [4] : لأن الحاكم لا يصدر عنه، الحكم / ق (97/ أمن أ) إلا بعد تشاور [5] .
= وشرح تنقيح الفصول: ص/ 330، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 37، والمسودة: ص/ 334 - 335، وكشف الأسرار: 3/ 228 - 230، ونشر البنود: 2/ 94.
(1) راجع: الإحكام له: 1/ 188، وفواتح الرحموت: 2/ 232 - 234.
(2) راجع: المعتمد: 2/ 70، وتشنيف المسامع: ق (100/ أ) وكشف الأسرار: 3/ 229.
(3) هو الحسن بن الحسين أبو علي الإمام الجليل القاضي أحد علماء الأصحاب في المذهب الشافعي، انتهت إليه إمامة العراقيين في عصره، وله مسائل محفوظة في الفروع، درس ببغداد، وتخرج عليه خلق كثير، وكان له مكانة لدى السلاطين، والعامة، وشرح مختصر المزني وتوفي سنة (345 هـ) وجعله ابن كثير من وفيات سنة (375 هـ) .
راجع: طبقات العبادي: ص/ 77، وطبقات الشيرازي: ص/ 112، وطبقات السبكي: 3/ 256، وتذكرة الحفاظ: 3/ 857، والبداية والنهاية: 11/ 304.
(4) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق الشافعي، فقيه، تخرج عليه الكثيرون ومن مؤلفاته: شرح مختصر المزني، والفصول في معرفة الأصول، والشروط والوثائق، والوصايا وحساب الدور، وكتاب الخصوص والعموم، وتوفي بمصر سنة (340 هـ) .
راجع: طبقات الشيرازي: ص/ 92، ومرآة الجنان: 2/ 331، والمختصر في أخبار البشر: 2/ 105، وطبقات ابن هداية الله: ص/ 66 - 68، وشذرات الذهب: 2/ 355.
(5) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 189، والغيث الهامع: ق (107/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 308.