فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 1869

التلقيح حيث قال:"أنتم أعلم بأمور دنياكم" [1] ، والمجمع عليه لا يجوز خلافه.

وما ذكروه من أمر الحروب، ونحوها إن أثم مخالف ذلك، فلكونه شرعيًا، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه [2] ، وكذا العقلي لا معنى للإجماع فيه: لأنه إن كان قطعيًا بالاستدلال، فما فائدة الإجماع فيه؟ إلا تعاضد الأدلة، لا إثبات الحكم ابتداء [3] .

= راجع: المعتمد: 2/ 35 - 36، والمستصفى: 1/ 173، والمحصول: 2/ ق/ 1/ 292، والإحكام للآمدي: 1/ 210، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 344، وشرح العضد: 2/ 44، والمسودة: ص/ 317، ومختصر الطوفي: ص/ 137، وكشف الأسرار: 3/ 251، وفواتح الرحموت: 2/ 246، وتيسير التحرير: 3/ 262، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 194، وغاية الوصول: ص/ 108، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 133، والغيث الهامع: ق (107/ ب) .

(1) روى مسلم، وابن ماجه عن أنس، وعائشة رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون النخل، فقال:"لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصًا: فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم"أي: أنتم أعلم مني بذلك، وأنا أعلم بأمور أخراكم منكم.

راجع: صحيح مسلم: 7/ 95، وسنن ابن ماجه: 2/ 91، وفيض القدير: 3/ 50.

(2) وقيل: هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله.

راجع: المدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 133.

(3) الأكثر على أنه يتمسك بالإجماع في الأمور العقلية، وخالف إمام الحرمين مطلقًا وأيده الشارح هنا، وذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى التمسك به في كليات أصول الدين، كحدوث العالم، وإثبات النبوة، دون جزئياته، كجواز الرؤية. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت