فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1869

إحداهما دون الأخرى تفصيل خارق [1] .

ومثال غير الخارق: القول: بوجوب الزكاة في مال الصبي [2] ، دون الحلي المباح، وعليه الشافعي، وقيل: بالوجوب فيهما، وقيل: بعدمه، فالمفصل موافق لغير المفصل في بعض ما قاله.

= راجع: العذب الفائض: 2/ 17 - 18، والمبسوط: 30/ 2 - 6، والمغني لابن قدامة: 6/ 229، وتكملة المجموع: 16/ 55 - 56، والرائد في علم الفرائض: ص/ 97 - 104، والضياء للأخضري: ص/ 68 - 70.

(1) لأنه قد ورثهما قوم لكونهما من ذوي الأرحام، ومنعهما آخرون لكونهما كذلك، فاتفق المذهبان على أن العلة في حالة الإرث وعدمه كونهما من ذوي الأرحام. والمصنف فرق بين هذه المسألة، والتي قبلها، وهو الأولى، لأن الأولى مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متحدًا، وهذه، فيما إذا كان محل الحكم متعددًا، أما الآمدي، وابن الحاجب، فقد جعلاهما مسألة واحدة لأن الخلاف المذكور في الأولى مذكور في الثانية، بلا فرق.

راجع: الإحكام للآمدي: 1/ 198، ومختصر ابن الحاحب: 2/ 39، وتشنيف المسامع: ق (101/ أ) ، والغيث الهامع: ق (108/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 197 - 198.

(2) ذهب علي، وابن عمر، وجابر، وغيرهم من الصحابة، والتابعين إلى وجوب الزكاة في مال الصبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من فقهاء الأمصار. وذهب النخعي، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير إلى أنه ليس في ماله صدقة. وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى أن ما أخرجته الأرض فيه زكاة، وما لا يخرج منها كالماشية، والعروض، والناض، فلا زكاة فيه. وفرق قوم بين الناض، وغيره، فأوجبوا عليه الزكاة في غير الناض.

راجع: المبسوط: 2/ 162، وشرح فتح القدير: 2/ 156 - 158، وبداية المجتهد: 1/ 245، والمجموع للنووي: 5/ 229 - 231، والمغني لابن قدامة: 2/ 622.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت