فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن سنن اليمين، وإنما فعل ذلك تغليظًا في حقن الدماء، وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين، ولا للأشرار الذين لا يزعهم وازع/ ق (100/ أمن ب) التقوى الحلف عليه، حلفة واحدة، فروعي الجهتان.
ومنها: أن لا يكون دليله شاملًا لحكم الفرع، وإلا لا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يتصور أصالته.
مثاله: قياس الذرة على البر في عدم جواز التفاضل، فإذا منع في الأصل فنقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدًا بيد سواء بسواء" [1] .
= وأحمد، وداود بن علي، وغيرهم: يبدأ المدعون، وقال فقهاء الكوفة، والبصرة، وكثير من أهل المدينة: يبدأ المدعى عليهم بالأيمان، ثم أجمعوا على أنها لا تجب إلا بشبهة، لكنهم اختلفوا في الشبهة ما هي، فذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والهادوية إلى أنها إذا وجد قتيل في محلة قوم، وبه أثر وجبت القسامة على أهل المحلة، وذهب مالك والشافعي، وأحمد، وغيرهم إلى أنه لا بد من وجود عداوة، ولوث، ومنهم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط الأخرى، وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وبه قال الزهري، وجماعة من التابعين، وغيرهم.
راجع: المصباح المنير: 2/ 503، وصحيح البخاري: 9/ 11، وصحيح مسلم: 5/ 98 - 99، وشرح فتح القدير: 10/ 372، والمدونة: 6/ 423 - 425، وبداية المجتهد: 2/ 427 - 430، والروضة للنووي: 10/ 9 - 15، والمغني لابن قدامة: 8/ 64 - 92، وسبل السلام: 3/ 245 - 253، ونيل الأوطار: 7/ 35 - 39.
(1) رواه مسلم، وأحمد، والبيهقي عن معمر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ: . . . فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الطعام بالطعام مثلًا بمثل. . ."=