فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1869

ومنها: كون الحكم في الأصل متفقًا عليه، إما مطلقًا، أو بين الخصمين، وإنما شرط إجماع الخصمين: لأنه إذا منعه يحتاج المستدل إلى إثباته، فيوجب التطويل، ونشر الجدال [1] .

وقيل: لا يشترط، وإلا لامتنع الاستدلال بمقدمة قابلة للمنع، وإليه ذهب الشيخ ابن الحاجب [2] ، وربما يفرق بين المقدمة، والحكم الشرعي. وعلى الأصل المذكور، وهو كونه متفقًا عليه بين الخصمين، هل يشترط اختلاف الأمة فيه؟ قيل: يشترط، وإلا يكون مجمعًا عليه، فلا يتأتى للباحث منعه، وليس بشيء، إذ حجة منعه ليس أمرًا ضروريًا.

قوله:"فإن كان متفقًا بينهما".

= راجع: صحيح مسلم: 5/ 47, ومسند أحمد: 6/ 400، وسنن البيهقي: 5/ 285. وانظر الكلام على هذا الشرط: المحصول: 2/ ق/ 2/ 486، وشرح العضد: 2/ 213، وفتح الغفار: 3/ 16، وفواتح الرحموت: 2/ 253، ومختصر البعلي: ص/ 143، ونشر البنودة 2/ 119، وتشنيف المسامع: ق (104/ ب) ، والغيث الهامع: ق (111/ ب) ، والآيات البينات: 4/ 15، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 218، وإرشاد الفحول: ص/ 205.

(1) فيكون انتقالًا من مسألة إلى أخرى.

راجع: الروضة: ص/ 283 - 284، والإحكام للآمدي: 3/ 14، والمسودة: ص/ 396، والإبهاج: 3/ 156، وحاشية البناني على المحلي: 2/ 220، والآيات البينات: 4/ 16.

(2) راجع: المختصر مع شرح العضد: 2/ 213، وتشنيف المسامع: ق (104 / ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت