فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1869

قوله:"الثالث: الفرع، وهو المحل".

أقول: الثالث من أركان القياس الفرع المشبه كالنبيذ، أو حكمه كالحرمة، وقد تقدم أنه لا يجوز حمل الفرع على دليل الحكم.

ومن شروط الفرع: وجود العلة المعتبرة في الأصل بتمامها فيه من غير نقصان، وإنما عدل عن عبارة ابن الحاجب، وهي:"تساوي الفرع في العلة لعلة الأصل" [1] ، لايهامه عدم جواز الزيادة، مع أنها لا تضير، كما في قياس ضرب الوالدين على التأفيف [2] .

وهذا كلام قليل الجدوى: لأن مختار ابن الحاجب، - وتبعه المصنف - أن مفهوم الموافقة ليس من القياس في شيء، بل فهم المعنى إنما هو بحسب اللغة، فلا قدح فيما فعله ابن الحاجب، ولا نفع، فيما فعله المصنف [3] .

= راجع: تشنيف المسامع: ق (105/ أ) ، والغيث الهامع: ق (112/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 22، وهمع الهوامع: ص/ 332.

(1) راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 233.

(2) انظر: أصول السرخسي: 2/ 149، والمسودة: ص/ 377، 389، وفواتح الرحموت: 2/ 257، وتيسير التحرير: 3/ 295، ونشر البنود: 2/ 123، وإرشاد الفحول: ص/ 209.

(3) يرى الزركشي، والمحلي، والعراقي، والأشموني أن ما قاله المصنف أولى مما قاله ابن الحاجب للإيهام الذي ذكره الشارح، ورده، وهم قالوا: بعكسه.

راجع: تشنيف المسامع: ق (105/ أ) ، والغيث الهامع: ق (112/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 222 - 223، وهمع الهوامع: ص/ 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت