فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 1869

شرائط ليست أركانًا، والمصنف ذكر أن من شرطه أن يكون وصفًا حقيقيًا، وهو ما لا يتوقف تعقله على تعقل غيره، كالطعم مثلًا، ولا بد وأن يكون ظاهرًا، حتى لو كان خفيًا لا يناط الحكم به، كالرضا في البيع، وسائر العقود، ولذلك نيط بصيغ العقود، وأن يكون منضبطًا، احترازًا من الظاهر الغير المنضبط، ولذلك نيط الحكم بالسفر دون المشقة، وإن كانت ظاهرة في السفر، لأن مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال غير مضبوطة [1] .

أو لا يكون حقيقيًا، بل عرفيًا مطردًا، كالشرف، والخسة، فإنها من الأمور النسبية إذ الشريف خسيس بالنسبة إلى من هو أشرف منه، لكن مطرد، لا يختلف باختلاف الأوقات، فاعتبر في الكفاءة [2] .

وكذلك: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي، إذا جوز القياس في اللغة، مثل تعليل حرمة النبيذ بكونه مسمى بالخمر قياسًا على المشتد من ماء العنب، هذا مقصود المصنف [3] .

(1) راجع: المستصفى: 2/ 336، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 389، والمسودة: ص/ 423، والآيات البينات: 4/ 38، ومناهج العقول 3/ 102، وحاشية البناني على المحلي: 2/ 234، وإرشاد الفحول: ص/ 207.

(2) راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 412، والإحكام للآمدي: 3/ 18، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 408، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 234، والآيات البينات: 4/ 38، ونشر البنود: 2/ 126.

(3) اختلف في التعليل بالوصف اللغوي، فجوزه البعض، ومنعه آخرون.

راجع: مناهج العقول: 3/ 102، ونشر البنود: 2/ 127، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت