فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 1869

والعلة قد تكون دافعة، لا رافعة، كالعدة، فإنها تدفع حل النكاح من غير [1] / ق (101/ ب من ب) الزوج، ولا ترفع الحل، كما في وطء الشبهة، فإن عدة الشبهة لا ترفع الزوجية، أو بالعكس، كالطلاق، فإنه يرفع الحل الحاصل، ولا يدفع الوارد بعد العدة، أو تجمع الأمرين، كالرضاع، فإنه مانع من النكاح، وإن طرأ قطع النكاح، إذا وجد بشروطه [2] . وهذا كلام لا مساس له بالمقام، إنما أورده زيادة في الإفادة، وإلا فالقياس ليس مشروطًا بشيء منها.

قوله:"وصفًا حقيقيًا".

أقول: إلحاق الفرع بالأصل يتوقف على وجود الجامع بينهما ولكن الأمر المهم معرفة الوصف الجامع، إذ ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك من وجه، وإن كان في الوجود، فتميز ما يصلح عما لا يصلح، معترك الانظار، حتى قال بعض الأفاضل [3] : ماهية القياس في العلة، وما عداها

(1) آخر الورقة (101/ ب من ب) ، وجاء في بداية هامش (102/ أ) :"الثاني عشر"يعني بتجزئة الناسخ.

(2) وإنما كان هذا، وأمثاله من موانع النكاح يمنع من الابتداء، والدوام لتأبده، واعتضاده، لأن الأصل في الارتضاع الحرمة.

راجع: تشنيف المسامع: ق (106/ ب) ، والغيث الهامع: ق (114/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 233، وهمع الهوامع: ص/ 339، والآيات البينات: 4/ 37، ومناهج العقول: 3/ 115، ونشر البنود: 2/ 125.

(3) جاء في هامش (أ، ب) :"هو فخر الإسلام الحنفي ذكره في الميزان".

وراجع: ميزان الوصول للسمرقندي: ص/ 583 - 584، وكشف الأسرار: 3/ 344 - 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت