فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك: يجوز التعليل بالمركب من عدة أمور، كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، بلا شبهة، إذ المعرف للشيء، كما يكون بسيطًا، يكون مركبًا.
وقيل: لا يجوز ذلك: لأن كل واحد من تلك الأجزاء إذا لم [يكن] [1] صالحًا، فالمجموع كذلك [2] ، وقد يورد مثله على الخبر المتواتر.
والجواب: أن للهيئة الاجتماعية تأثيرًا لا يوجد في الآحاد، كما في طاقات الحبل، وأجزاء العشرة، والإمام الغزالي لم ينقل في ق (103/ أمن أ) جوازه خلافًا [3] ، لكن الإمام - في المحصول - أطنب في البحث، ولظهور فساد قول المخالف أعرضنا عن ذلك الإطناب [4] .
وقيل: يجوز أن يكون مركبًا بشرط أن لا يزيد على خمسة أوصاف، حكى الإمام عن الشيخ الشيرازي سبعة، وقال:"لا أعرف لهذا الحصر حجة" [5] .
(1) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(2) راجع الخلاف في جواز التعليل بالمركب: اللمع: ص/ 60، والمستصفى: 2/ 336، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 413، وروضة الناظر: ص/ 287، والإحكام للآمدي: 3/ 26، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 409، وشرح العضد: 2/ 230، وكشف الأسرار: 3/ 348، وفواتح الرحموت: 2/ 291، وتيسير التحرير: 4/ 34، ومختصر البعلي: ص/ 145، ومناهج العقول: 3/ 112، وحاشية البناني: 2/ 234.
(3) راجع: المستصفى: 2/ 336.
(4) راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 413 - 418.
(5) راجع: اللمع: ص/ 60، ولفظه:"وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال: لا يزاد على خمسة أوصاف، وهذا لا وجه له. . .".