ومنهم من اعتبر انضمام الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا ذلك الوصف الشبهي [1] .
ومنهم من شرط كون الفرع دائرًا بين أصلين يلحق بأكثرهما شبهًا وهو المنقول عن الشافعي، ونصه [2] في الأم، وخالف من أصحابه الصيرفي، وأبو إسحاق الشيرازي، وآخرون في القول به لشبه الطرد [3] .
ثم بناء على القول به أعلاه رتبة قياس علية الأشباه وهو أن يتردد فرع بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهًا.
مثاله: العبد المقتول تعتبر فيه القيمة بالغة ما بلغت، لأن شبهه بالمال أكثر من شبهه بالحر [4] .
= ص/ 314، والإحكام للآمدي: 3/ 90، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 395، وشرح العضد: 2/ 245، والإبهاج: 3/ 68، ونهاية السول: 4/ 105، والمسودة: ص/ 374، ونشر البنود: 2/ 188.
(1) وذهب الحنفية إلى أنه ليس بحجة، واختاره بعض الحنابلة.
راجع: فتح الغفار: 3/ 56، وفواتح الرحموت: 2/ 302، وتيسير التحرير: 4/ 54، وشرح الكوكب المنير: 4/ 190.
(2) راجع: الأم: 6/ 23.
(3) راجع: اللمع: ص/ 56، والتبصرة: ص/ 458، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 387، ومناهج العقول: 3/ 287، وإرشاد الفحول: ص/ 220، وقد ذكر الإمام ابن القيم الحجج، والأدلة على رده، وإبطاله في إعلام الموقعين: 1/ 148.
(4) وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة أما مذهب الحنفية، ومن أخذ برأيهم فيرون القصاص لا الدية. =