فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 1869

ثم الصوري كقياس الخيل على البغال، والحمير في عدم وجوب الزكاة لوجود الشبه الصوري [1] .

وقال الإمام الرازي: المعتبر في قياس الشبه حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم، أو مستلزمها سواء كان ذلك في الحكم، أو في الصورة عملًا بموجب الظن [2] .

قوله:"السابع الدوران".

أقول: سابع المسالك الدوران، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف، وعدمه عند عدمه [3] ، ويقال له: الطرد، والعكس [4] .

= راجع: شرح فتح القدير: 10/ 215، بداية المجتهد 2/ 398، والمنهاج مع مغني المحتاج: 4/ 17، والمغني لابن قدامة: 7/ 658.

(1) يعني أن العلية في مشابهة الصورة دون الحكم، وهذا منقول عن ابن علية أبي بشر إسماعيل بن إبراهيم.

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 279، واللمع: ص/ 56، ومختصر الطوفي: ص/ 164، ومختصر البعلي: ص/ 149، وشرح الكوكب المنير: 4/ 189.

(2) راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 279، وهو بمعنى ما قاله الإمام لا نص كلامه.

(3) راجع تعريفات الأصوليين للدوران: (الطرد والعكس) شفاء الغليل: ص/ 266، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 285، وروضة الناظر: ص/ 308، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 396، ومختصر الطوفي: ص/ 162، ومختصر البعلي: ص/ 149، وفواتح الرحموت: 2/ 302، وتيسير التحرير: 4/ 49، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 288، وإرشاد الفحول: ص/ 221.

(4) سماه الآمدي، وابن الحاجب بذلك لكونه بمعناه.

راجع: الإحكام للآمدي: 3/ 91، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 245، ومذهب الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعًا، ولا ظنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت