فهرس الكتاب

الصفحة 1329 من 1869

قوله:"ومنها الفرق".

أقول: من القوادح الفرق [1] بين الأصل والفرع بإبداء خصوصية في الأصل تكون شرطًا في الوصف الذي ادعى المستدل عليته، ولا توجد في الفرع [2] ، وهذا معنى المعارضة في الأصل أو بإبداء خصوصية في الفرع تكون مانعًا [3] .

قال الآمدي:"المعارضة في الفرع تكون بما يقتضي نقيض حكم المستدل إما بنص، أو إجماع، أو بوجود مانع الحكم، أو بفوات شرطه،"

(1) راجع الكلام على الفرق: البرهان: 2/ 1060، والكافية للجويني: ص/ 298، والمنهاج للباجي: ص/ 201، والوصول لابن برهان: 2/ 327، والمنخول: ص/ 417، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 367، والإحكام للآمدي: 3/ 164، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 403، والمسودة: ص/ 441، وشرح العضد: 2/ 276، والإبهاج: 3/ 134، ونهاية السول: 4/ 230، ومناهج العقول: 3/ 100، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 319، ونشر البنود: 2/ 223، وإرشاد الفحول: ص/ 229.

(2) مثاله: أن يقول الشافعي: النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث، فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب لا مطلق الطهارة.

(3) كأن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان، فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود لشرف الإسلام.

راجع: تشنيف المسامع: ق (123/ أ) ، والغيث الهامع: ق (133/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 378، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 367، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 403، والمسودة: ص/ 442، ونشر البنود: 2/ 224، والمحلي: 2/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت