فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 1869

قيل: لا يقبل هذا السؤال، لأن منع أحد محتملي كلام المستدل لا يمنع مطلوبه، إذ ربما لا يكون هذا المحتمل مراده.

والمختار قبوله، إذ بإبطال ذلك [يتعين] [1] الباقي، وربما لا يمكنه إتمام الدليل به، فله مدخل في هدم الدليل، ولكن لقبوله شرط، وهو أن يكون منعًا لما يلزم المستدل بيانه.

مثاله: ما إذا قال في الصحيح الحاضر: إذا فقد الماء، وجد سبب التيمم، وهو تعذر الماء، فيجب التيمم.

فيقال: ما المراد بتعذر الماء أمطلقًا سبب؟

أم في السفر، أو المرض؟ الأول ممنوع، والثاني لا يجديك نفعًا.

والجواب -عن هذا السؤال-: بأمور:

الأول: أن يبين أن اللفظ دال على المعنى الذي أراده، إما لغة بالنقل عنهم، أو وُجد الاستعمال، والأصل فيه الحقيقة، أو عرفًا أي عرف كان، أو عُلم بالقرائن عقلية، أو لفظية.

هذا كلام المصنف على ما ذهب إليه الشارحون [2] .

= ومنتهى السول والأمل: ص/ 193، وشرح العضد: 2/ 262، والمسودة: ص/ 426، ومختصر الطوفي: ص/ 167، ومختصر البعلي: ص/ 153، والمحلي مع حاشية البناني: 2/ 333، ونشر البنود: 2/ 235، وإرشاد الفحول: ص/ 231.

(1) غير واضحة في (ب) وأثبت بهامشها.

(2) راجع: تشنيف المسامع: ق (126/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني: 2/ 334، وهمع الهوامع: ص/ 387 - 388.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت