فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله:"مسألة حكم المنافع، والمضار".
أقول: قد مر في أول الكتاب أن لا حكم في الأشياء قبل البعثة، بل الأمر موقوف إلى ورود أمر الشارع، إنما الكلام هنا في الأشياء بعد ورود الشرع [1] .
فنقول: الأشياء إما ضارة، أو نافعة.
= وعلى القول الأول قال أبو يعلى القاضي:"فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث صار شريعة له لا من حيث كان شريعة لمن قبله"، وهو معنى ما قاله إمام الحرمين.
راجع: العدة: 3/ 753، 757، والبرهان: 1/ 503 - 504، وأصول السرخسي: 2/ 99، والمنخول: ص/ 333، والمستصفى: 1/ 251، 255، والمسودة: ص/ 184، والإحكام للآمدي: 3/ 190، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 401، 406، وكشف الأسرار: 3/ 213، وفتح الغفار: 2/ 139، وفواتح الرحموت: 2/ 184، وتيسير التحرير: 3/ 131، ومجموع الفتاوى 19/ 7، ومختصر الطوفي: ص/ 140، ومختصر البعلي: ص/ 161، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 287، وإرشاد الفحول: ص/ 240.
(1) جمهور العلماء فرقوا بين حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وبعده إذا لم يعرف الحكم، وجعلوا لكل حالة عندهم حكمًا منفصلًا عن الآخر وذهب البعض إلى التسوية بين الحالتين، ولم يفرقوا.
راجع: الإحكام لابن حزم: 2/ 871، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 133، والروضة: ص/ 22، وقواعد الإحكام: 1/ 5، والمسودة: ص/ 474، والموافقات: 2/ 3، ومختصر الطوفي: ص/ 29، ومناهج العقول: 1/ 158، وتيسير التحرير: 1/ 172، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 64، وشرح الكوكب المنير: 1/ 325.