فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال المصنف -ناقلًا عن والده-: حجة في التعبدي الذي ليس للقياس فيه مجال.
لما روي أن عليًا رضي اللَّه عنه صلى في ليلة ست ركعات كل ركعة فيها ست سجدات.
قال الشافعي: لو صح عن عليّ أنه فعل لقلت به [1] .
وهذا في الحقيقة ليس محل النزاع، لأن [2] الكلام فيما يقوله الصحابي برأيه، وما لا مجال للرأي فيه هو في المعنى حديث مرفوع.
وإذا لم يكن قوله حجة، فهل يجوز تقليده، أم لا؟
الحق: أنه لا يجوز؛ لأنهم وإن كانوا مجتهدين، لكن لم تدون أقوالهم، ومذاهبهم، فلم يوثق بما ينقل عنهم، كذا صرح به إمام الحرمين [3] .
= 1/ 260، والجدل لابن عقيل: ص/ 8، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 174، 178، وروضة الناظر: ص/ 84، والإحكام للآمدي: 3/ 199، والمختصر مع شرح العضد: 2/ 287، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 445، والمسودة: ص/ 276، 336، 470، وكشف الأسرار: 3/ 217، 219، والقواعد لابن اللحام: ص/ 295، وفواتح الرحموت: 2/ 186، وتيسير التحرير: 3/ 133، وإرشاد الفحول: ص/ 243.
(1) راجع: المستصفى: 1/ 271، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 354.
(2) آخر الورقة (124/ ب من أ) .
(3) راجع البرهان: 2/ 1359 - 1360.