فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقول الصوفي: [إنه] [1] أُلْهِم كذا فهو حجة. بدعة، وضلالة لا يلتفت [إليه لأنه تشريع بعد النبوة، فيجب على كل مسلم ردع الصوفي القائل هذا الكلام، فإنه يفسد عقائد العوام] [2] وإنما ترك المصنف المصالح المرسلة [3] لأنه علم إلغاؤها من باب القياس حيث ذكر أن الوصف المرسل لا يصلح علة [4] .
قوله:"خاتمة".
(1) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(2) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(3) هي إثبات العلة بالمناسبة، وذلك إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو بطلانها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو، وقد تقدم، ذلك في مسالك العلة، فالجمهور من أهل الأصول، والجدل، والمتكلمين انكروا بناء الأحكام عليها، ونقل عن مالك، وأبي حنيفة القول بها.
راجع: تعريف المصالح المرسلة واختلاف العلماء في أسمائها: البرهان: 2/ 1113، 1120، وشفاء الغليل: ص/ 211، والمستصفى: 1/ 284، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 216، وشرح تنقيح الفحول: ص/ 445، والمسودة: ص/ 450، ومجموع الفتاوي: 11/ 342، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 289، وروضة الناظر: ص/ 86، وتيسير التحرير: 4/ 171، وإرشاد الفحول: ص/ 241، وضوابط المصلحة: ص/ 370، وعلم أصول الفقه لخلاف: ص/ 97.
(4) سبق ذلك في 3/ 296 وما بعدها.