فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أقول: هذه فائدة ذكرها تبرعًا ليس لها تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته [1] .
فالبحث فيها لا يكون إلا فيما هو دليل الفقه إما اتفاقًا، أو اختلافًا قال القاضي حسين: مبنى الفقه على أربع قواعد:
الأولى: أن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق.
مثاله: الشك في الحدث بعد يقين الطهارة، فالحكم للطهارة [2] .
الثانية: الضرر يزال [3] .
(1) هذه القواعد تشبه الأدلة، وليست بأدلة لكن ثبت مضمونها بالدليل وصارت يقضى ما في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال.
راجع: أصول السرخسى: 2/ 116، 117، وتأسيس النظر: ص/ 145، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ 50، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ 56، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 139، والمدخل الفقهي العام: 2/ 961.
(2) ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئًا، صم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل بقاء المتحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققًا لحديث عبد اللَّه المازني:"شكى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
راجع: صحيح البخاري: 1/ 45، وصحيح مسلم مع شرح النووي: 4/ 49، واللؤلؤ والمرجان: 1/ 74، ومسند أحمد: 4/ 39، 40، وسنن أبي داود: 1/ 40.
(3) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا ضرر ولا ضرار".
راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ 84، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ 85، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 146، والمدخل الفقهي: 2/ 971، المحلي على جمع الجوامع: 2/ 356.