فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1869

مثاله: يجب ضمان المتلفات، ورد المغصوب، وإطعام الجائع الواقع في المخمصة، ونصر المظلوم.

الثالثة: المشقة تجلب التيسير [1] .

مثاله: جواز القصر، والجمع، والفطر في السفر، ومن الأمثال إذا ضاق الأمر اتسع.

الرابعة: تحكيم العادة [2]

(1) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطى: ص/ 76، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ 75، وأصول الفقه الإسلامي: ص/ 363، 373، والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: 66] ، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: 28] ، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"بعثت بالحنيفية السمحة".

راجع: مسند الإمام أحمد: 5/ 266، 6/ 116، 233.

(2) هو معنى قول الفقهاء:"إن العادة محكمة، أى: معمول بها شرعًا. قال ابن عطية في قوله سبحانه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199] ، إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترد به الشريعة"، ولقول ابن مسعود:"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند اللَّه سيئ".

راجع: مسند أبي داود الطيالسي: ص/ 33، والمقاصد الحسنة: ص/ 368، وكشف الخفاء: 2/ 263، ومسند أحمد: 1/ 379، وراحع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ 89، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ 93، ورسائل ابن عابدين 1/ 44.

وراجع معنى العرف: المسودة: ص/ 123، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 448، وأعلام الموقعين: 2/ 448، والموافقات: 2/ 220، والعرف والعادة: ص/ 10، وأصول مذهب أحمد: ص/ 523، والمدخل الفقهي العام: 2/ 838.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت