مثاله: أقل الحيض، وأكثره، وفي باب الأطعمة الرجوع إلى [العرف] [1] فيما لا نص فيه.
وزاد بعضهم خامسة، هي قولهم: المأمور بمقاصدها [2] فيدل على وجوب النية في الطهارة، وهذه مأخوذة من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنما الأعمال بالنيات" [3] ، ولعل القاضي إنما تركها لكونها مستفادة من صريح الحديث وعامة في جميع القواعد.
(1) في (أ، ب) :"العرب"، والمثبت أوضح.
(2) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ 8، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ 37، والمدخل الفقهي العام: 2/ 959.
(3) وربما أخذت كذلك من قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] ، ولأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة فإنما تكون عن قصد.