فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أقول [1] : الترجيح له طرق متكثرة شرع بعد تحرير المبحث بذكرها، فبدأ بتعريف الترجيح [2] ، فقال: هو تقوية أحد الطريقين، أي: المتعارضين بما سيذكره مفصلًا.
ثم الجمهور على أن العمل بالراجح واجب معلومًا كان أو مظنونًا، وخالف القاضي أبو بكر، وأبو عبد اللَّه البصرى من المعتزلة [3] ، إلا أن القاضي يقول: أنا أقول بالترجيح القطعي كتقديم النص على القياس، وأبو عبد اللَّه يقول: الترجيح الظني لا اعتبار به بل الواجب إما الوقف، أو التخيير، وكلاهما ملزم بالاجماع على أن الظن الغالب يقدم، وإن الظنون تتفاوت.
قوله:"ولا ترجيح".
أقول: قد تقدم أن التعارض القابل للترجيح لا يكون في القطعيات لعدم التفاوت في المعلوم، بل إن تعارض نصان، وعلم التأريخ فالمتأخر ناسخ.
(1) آخر الورقة (126/ ب من أ) .
(2) الترجيح -لغة-: جعل الشئ راجحًا، ويقال: مجازًا لاعتقاد المرجحان، وفي الاصطلاح اختلفت عبارات الأصوليين، والفقهاء في ذلك، وهى بمعنى ما عرفه الشارح تبعًا للمصنف.
راجع: المصباح المنير: 1/ 219، والتعريفات: ص/ 56، وأصول السرخسي: 2/ 249، والبرهان: 2/ 1142، والمنخول: ص/ 426، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 529، وشرح العضد: 2/ 309، وكشف الأسرار: 4/ 77، وفواتح الرحموت: 2/ 204، وفتح الغفار: 3/ 52، وإرشاد الفحول: ص/ 273.
(3) راجع: الكافية في الجدل: ص/ 443، والعدة: 3/ 1019، والمستصفى: 2/ 394، والإحكام للآمدي: 3/ 257، والمسودة: ص/ 306، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 420، وتيسير التحرير: 2/ 153.