فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 1869

فقول المصنف: لعدم التعارض، يريد به التعارض القابل للترجيح، وإلا فالنسخ لا يمكن بدون التعارض، فإن نقل تأخر القطعي بطريق الآحاد يعمل به، ويجعل ذلك المتأخر ناسخًا للمتقدم، لأن الأصل دوام المتأخر من غير معارض هذا معنى كلامه.

وتعليله ليس بسديد، لأن المخالف يقول، لا نقبل نقل المتأخر آحادًا، لأنه يفضي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد.

فالجواب: بأن الناسخ قطعي المتن، غايته أن التأخر ظني، وبذلك لم يصر النص ظنيًا مع إجماع الصحابة ومن بعدهم على الاكتفاء بنقل الآحاد في التأخر.

وأما ذاك التأخر مظنون دوامه ليس له دخل في الجواب ولا منعه أحد.

ثم الأصح عند الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة [1] : لأنك قد عرفت أن الأدلة المتعارضة أمارات تفيد الظن، ولا ريب أن الظن له مرات [2] .

(1) وهو مذهب مالك، وأحمد، قال القرافي:"فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة لا كالترجيح بالعدد"شرح تنقيح الفصول: ص/ 421، وخالف الحنفية في ذلك، فلا يرجح عندهم بكثرة الأدلة.

راجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 534، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 420، وكشف الأسرار: 4/ 78، 79، وفتح الغفار: 3/ 53، وفواتح الرحموت: 2/ 204، 210، 328، وتيسير التحرير: 3/ 154، 169، وتخريج الفروع على الأصول: ص/ 376، ومختصر الطوفي: ص/ 187، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 361، والوسيط: ص/ 625.

(2) آخر الورقة (118/ ب من ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت