فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فما يفيده الدليلان أقوى مما يفيده دليل واحد.
وكذلك يرجح بكثرة الرواة [1] بعلة ما ذكرناه في الأدلة.
والاعتراض بالشهادة [2] ساقط، لأن الأصل في الشهادة أن لا تكون حجة لاحتمال الخطأ، والكذب، وإنما اعتبرت لضرورة دفع الخصومات،
(1) وهذا مذهب الجمهور، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية. ومذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، وبعض المعتزلة عدم الترجيح بالكثرة في الرواية، والشهادة، والفتوى.
وقد ذكر عبيد اللَّه بن مسعود، والكمال بن الهمام، والنسفي، وابن نجيم، وابن عبد الشكور وغيرهم أن الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضع كالترجيح بكثرة الأصول، ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى كالأدلة.
ومعيار ذلك عندهم أن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هي وصف واحد قوى الأثر حصلت بالكثرة، كما في حمل الأثقال، بخلاف كثرة جزئيات كما في المصارعة إذ المقام واحد فالكثير لا يغلب القليل هنا بل واحد قوي يغلب الآلاف من الضعاف، فكثرة الأصول من قبيل الأول؛ لأنها دليل قوة الوصف، فهي راجعة إلى القوة فتعتبر، وكثرة الأدلة من قبيل الثاني.
راجع: البرهان: 2/ 1162، 1184، والعدة: 3/ 1019، والمستصفى: 2/ 397، والمنخول: ص/ 430، والمسودة: ص/ 305، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 310، وكشف الأسرار: 4/ 79، وفتح الغفار: 3/ 53، وفواتح الرحموت: 2/ 210، وتيسير التحرير: 3/ 169، ومختصر الطوفي: ص/ 187، ومختصر البعلي: ص/ 169، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 197، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 361، وإرشاد الفحول: ص/ 276.
(2) حيث قال الأحناف قد أجمعنا على أن الشهادة، والفتوى بكثرة العدد، فإن شهادة شاهدين، وشهادة أربعة فيما يثبت بشاهدين سواء وشهادة عشرة، وشهادة أربعة فيما يثبت بأربعة سواء. =