وليس هذا -مع قوله يقدم بكثرة الأدلة- تكرارًا [1] ، لأن ذلك في الحكم، وهذا في نفس الخبر، وإنما قدم بالموافقة لاعتضاده به.
وكذا يقدم ما وافق مرسلًا، أو قول صحابي.
أو أهل المدينة، أو الأكثر لقوة الظن بهذه الأشياء، وإن لم يكن حجة [2] .
وقيل: لا يقدم لعدم الحجية، وليس كذلك إذ ليس يلزم من عدم الاستقلال عدم التقوية.
وقيل: إن كان الصحابي الموافق له مزية يرجح به، وإلا فلا، كزيد [3]
= ص/ 171، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 199، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 316، وإرشاد الفحول: ص/ 279.
(1) جاء في هامش (أ، ب) :"رد على المحلي".
وراجع: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 370.
(2) راجع: المنخول: ص/ 431، والمستصفى: 2/ 396، والإحكام للآمدي: 3/ 277، والمسودة: ص/ 313، ومجموع الفتاوى: 19/ 269، والمختصر وشرح العضد عليه: 2/ 316، وفواتح الرحموت: 2/ 206، والمختصر للبعلي: ص/ 171، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 370، وإرشاد الفحول: ص/ 280، وتشنيف المسامع: ق (138/ ب - 139/ أ) ، والغيث الهامع: ق (148/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 419.
(3) هو الصحابى زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني الفرضي كاتب الوحي، والمصحف، أسلم قبل مقدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للمدينة، واستصغره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر، وشهد أحدًا، وقيل: لم يشهدها، وشهد الخندق وما بعدها مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، =