فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 1869

وقيل: بالعكس: لأن المثبت له زيادة علم [1] .

ويقدم ما يعقل معناه على غيره: لأنه أدعى إلى الانقياد وأفيد [2] . ويقدم ما يدل على الوضعي على ما يدل على الحكم التكليفي، لأن الوضعي لا يتوقف على الفهم، والتمكن من الفعل.

وقيل: عكسه، لأن الأحكام التكليفية أكثر، ولأنها مناط الثواب والعقاب [3] .

قوله:"والموافق دليلًا آخر".

أقول: هذا شروع في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية فيقدم الخبر لموافقته دليلًا آخر [4] .

(1) واختاره القاضي عبد الجبار، وأبو يعلى، والغزالي، وابن قدامة، وهناك مذهب ثالث بترجيح إثبات الحد.

راجع: العدة: 3/ 1044، والتبصرة: ص/ 485، والمستصفى: 2/ 398، والروضة: ص/ 210، والمسودة: ص/ 311، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 315، وتيسير التحرير: 3/ 161.

(2) راجع: الإحكام للآمدي: 3/ 275، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 316، والبرهان: 2/ 1195، وفواتح الرحموت: 2/ 206، وتيسير التحرير: 3/ 162.

(3) وقيل: هما سواء.

راجع الخلاف: مختصر ابن الحاجب: 2/ 315، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 370، وإرشاد الفحول: ص/ 279، والوسيط: ص/ 637، وقد رجح الآمدي، والمصنف، والشوكاني تقديم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي.

(4) راجع: البرهان: 2/ 1178، وأصول السرخسي: 2/ 250، والمستصفى: 2/ 396، والمنخول: ص/ 431، وفتح الغفار: 3/ 52، والمسودة: ص/ 311، ومختصر البعلي: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت