فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 1869

وقيل: سيان لترجيح كل واحد من وجه [1] .

ويقدم ما يقتضى الوجوب على مقتضى الندب احتياطًا، وكذا تقدم الكراهة عليه لدفع اللوم [2] ، ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على التكليف المورث للثواب.

وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية [3] .

ويقدم الخبر النافي للحد على المثبت [4] : لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن فيه يسرًا، وعدم الحرج.

(1) وعلى ذلك يسقطان، وهو قول عيسى بن أبان الحنفي، وأبي هاشم المعتزلي، وبعض الشافعية كالغزالي، والشيرازي، وبعض المالكية.

راجع: المستصفى: 2/ 398، والمنهاج للباجي: ص/ 234، والمسودة: ص/ 312، ومختصر البعلي: ص/ 170، ونزهة الخاطر: 2/ 463، وفواتح الرحموت: 2/ 206، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 369.

(2) راجع: المسودة: ص/ 384، وتيسير التحرير: 3/ 159، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 369.

(3) راجع: تشنيف المسامع: ق (138/ ب) ، والغيث الهامع: ق (147/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 417.

(4) واختاره الآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهم، وهو مذهب الجمهور.

راجع: اللمع: ص/ 67، والتبصرة: ص/ 485، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 590، والمسودة: ص/ 312، والإحكام للآمدي: 3/ 276، ونهاية السول: 4/ 506، وفواتح الرحموت: 2/ 206، وإرشاد الفحول: ص/ 279، 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت