وقيل: سيان لترجيح كل واحد من وجه [1] .
ويقدم ما يقتضى الوجوب على مقتضى الندب احتياطًا، وكذا تقدم الكراهة عليه لدفع اللوم [2] ، ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على التكليف المورث للثواب.
وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية [3] .
ويقدم الخبر النافي للحد على المثبت [4] : لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن فيه يسرًا، وعدم الحرج.
(1) وعلى ذلك يسقطان، وهو قول عيسى بن أبان الحنفي، وأبي هاشم المعتزلي، وبعض الشافعية كالغزالي، والشيرازي، وبعض المالكية.
راجع: المستصفى: 2/ 398، والمنهاج للباجي: ص/ 234، والمسودة: ص/ 312، ومختصر البعلي: ص/ 170، ونزهة الخاطر: 2/ 463، وفواتح الرحموت: 2/ 206، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 369.
(2) راجع: المسودة: ص/ 384، وتيسير التحرير: 3/ 159، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 369.
(3) راجع: تشنيف المسامع: ق (138/ ب) ، والغيث الهامع: ق (147/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 417.
(4) واختاره الآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهم، وهو مذهب الجمهور.
راجع: اللمع: ص/ 67، والتبصرة: ص/ 485، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 590، والمسودة: ص/ 312، والإحكام للآمدي: 3/ 276، ونهاية السول: 4/ 506، وفواتح الرحموت: 2/ 206، وإرشاد الفحول: ص/ 279، 283.